نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.
والحديث المذكور أخرجه النسائي (يعني: في "الكبرى")، وابن خزيمة والدارقطني، ورجاله ثقات، لكن اختُلف في رفعه ووقفه".
قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: قد توبع معتمر عليه.
ثمّ ذكَر الطُّرُق التى تقوّيه وقال (ص ٧٥): "فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شكّ فيه، وهو نصٌّ في النسخ، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم - رحمه الله-.
ثمّ قال شيخنا -رحمه الله- في التحقيق الثاني "للإِرواء" في الصفحة نفسها: "وروى علي بن حجر في "حديثه" (ق ١٧/ ٢): حدثنا حميد الطويل عن أبي المتوكّل الناجي أنّه سأل أبا سعيد الخدري عن الصائم يحتجم فقال: نعم لا بأس به، وسنده صحيح"(١).
٨ - ما لا يمكن التحرّر منه كابتلاع الريق؛ فإِنّه لا يفطّر، لأنّ اتّقاء ذلك يشقّ، فأشبه غُبار الطريق وغربلة الدقيق ... (٢).
قال عطاء:"إِن ازْدَرَدَ (٣) ريقه، لا أقول يفطر"(٤).
(١) وانظر"صحيح ابن خزيمة" (٣/ ٢٣٥) برقم (١٩٧٩ و ١٩٨٠ و ١٩٨٢). (٢) قاله ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٣٩). (٣) أي: ابتلع. (٤) أخرجه البخاري مجزوماً به ووصَله عبد الرزاق بسند صحيح، وانظر "مختصر البخاري" (١/ ٤٥١).