قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله:{فلا يُسرف في القتل}"قالوا: معناه، فلا يسرف الوليّ في قتْل القاتل، بأن يمثّل به أو يقتَصّ من غير القاتل".
وعن عمران بن حصين قال:"كان رسول الله ينهانا عن المُثْلة"(١).
بل يجب الإحسان في القِصاص.
فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"إِذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة"(٢).
استحباب العفو في القِصاص:
عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: "إِني لقاعِد مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا جاء رَجُلٌ يَقُودُ آخرَ بِنِسعَةً (٣). فقال: يا رسول الله هذا قَتَل أخي. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقَتَلْتَهُ؟ فقال: إِنَّه لَوْ لَمْ يعترِف أقمْتُ عَلَيْه البَيّنةَ قال: نعم قَتَلْتُهُ.
قال: كيف قَتَلْتَهُ؟ قال: كنت أنا وهو نَختَبط (٤) من شجَرَةٍ. فسَبَّني
(١) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبر داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٢٢)، وانظر "الإِرواء" (٢٢٣٠). (٢) أخرجه مسلم (١٩٥٥). (٣) النِّسعة: حبل من جلود مضفورة. (٤) نختبط: أي نجمع الخبط -وهو ورق الثمر- بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفاً "شرح النووي".