الثيب، أقام عندها سبعاً وقَسَم، وإذا تزوّج الثيّب على البكر؛ أقام عندها ثلاثاً ثمّ قَسَم. قال أبو قِلابة: ولو شئت لقلت. إِن أَنَسَاً رفعه إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (١).
٣ - القُرْعة بين النّساء إِذا أراد سفراً (٢):
عن عائشة -رضي الله عنها- " أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذا أراد سفراً أقرع بين نسائه" (٣).
٤ - النهي عن افتخار الضَّرَّة (٤):
عن أسماء: "أن امرأة قالت: يا رسول الله! إِن لي ضَرَّة، فهل عليَّ جُناحٌ إِن تَشبّعتُ من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: المتشبّع (٥) بما لم
يُعطَ كلابس ثَوبيْ زور" (٦).
٥ - استئذانُ الرجلِ نساءَهُ في أن يُمرَّض في بيت بعضهنّ:
عن عائشة -رضي الله عنها-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يسأل في مرضه الذي
مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة، فأذِنَ له أزواجه يكون
(١) أخرجه البخاري: ٥٢١٤، ومسلم: ١٤٦١. (٢) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (باب - ٩٧). (٣) أخرجه البخاري: ٥٢١١، ومسلم: ٢٤٤٥. (٤) من تبويب الإمام البخاري -رحمه الله - في "كتاب النكاح" (باب - ١٠٦). (٥) المتشبّع؛ أي: المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك، ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرّة، فتدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد غيظ ضَرّتها. "الفتح". (٦) أخرجه البخاري: ٥٢١٩، ومسلم: ٢١٣٠.