جاء في عون المعبود (١٢/ ٣٥): "صُفّة النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: أي الموضع المختصّ بهن في المسجد وصُفّة المسجد: موضع مُظلّل منه. قاله الشوكاني".
[السرقة من الدار:]
وعلى ما مضى من التفصيل فإِنّ الدار لا تكون حرزاً إلاَّ إِذا كان بابُها مغلقاً والله أعلم-.
بمَ يثبثُ حدّ السرقة؟
يثبتُ حدّ السرقة بشهادة عدلين أو بالإِقرار.
إِذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إِقامة الحدّ:
عن مطرِّفٍ عن الشعبي في رجلين شهدا على رجلٍ أنه سرق، فقطعه عليّ، ثمّ جاءا بآخر، وقالا: أخطَأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذَ بديَة الأول وقال: لو علمتُ أنكما تعمّدتما لقطعتكما" (١).
وفي لفظ: "وأغرمهما دية الأول" (٢).
إِذا عُلم كذب الشاهِدَين أقيم عليهما الحدّ:
أفاد الأثر السابق أنه إِذا عُلم كذب الشاهدين؛ أقيم عليهما الحد، وفيه قول علي -رضي الله عنه-: "لو علمتُ أنّكما تعمّدتما لقطعتكما".
(١) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به (كتاب الديات باب - ٢١) ووصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف بن الشعبي .. كذا قال الحافظ -رحمه الله- في الفتح تحت الباب السابق. (٢) انظر ما جاء في "الفتح" أيضاً تحت الباب السابق.