فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلَّف قتْل إِنسان معصوم الدم (٢)، بما يغلِب على الظنّ، أنه يُقتل به، ولا تتحقّق جريمة العمد؛ إِلا إِذا توفّرت الأُمور الآتية:
١ - أن يكون القاتل عاقلاً، بالغاً، قاصداً القتل.
أمّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر"(٣).
وأمّا اعتبار العمد؛ فلحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"قُتلَ رجل على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرُفع ذلك إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدفَعه إِلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردْتُ قتْله. قال: فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثُمَّ قَتَلْتَه دَخَلْتَ النار قال: فخلّى سبيله"(٤).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... ومن قتل
(١) عن "فقه السنة" (٣/ ٢٩٢) بتصرف وزيادة من "المغني" (٩/ ٣٢١). (٢) أي لا يستّحق القتل شَرعاً. (٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٩٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٠) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٥٠)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٩٧). (٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٧٥)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٤٠٣) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٣٥) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٧٨).