ولا يجوز أن تُتّبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النصُّ فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتبّاعها بالبَخُور.
عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تتّبع جنازة معها رانّة (١) "(٢). وعن أبي بُردة قال:"أوصى أبو موسى -رضي الله عنه- حين حضَره الموت قال: إِذا انطلقتم بجنازتي؛ فأسرعوا بي المشي، ولا تَتَّبعوني بمِجمَر (٣) ... "(٤).
وعن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قال وهو في سياق الموت:"فإِذا أنا مِتُّ؛ فلا تصحبني نائحةٌ ولا نار"(٥).
ويلحق بذلك رفع الصوت بالذّكر أمام الجنازة؛ لأنّه بدعة، ولقول قيس بن عُبَاد:"كان أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز"(٦).
ولأنّ فيه تشبّهاً بالنصارى؛ فإِنّهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم
(١) رانّة: الرنّة -بتشديد النون-: الصوت، يُقال: رنّت المرأة؛ إِذا صاحت. "شرح سنن ابن ماجه" للسندي (١/ ٤٨٠). (٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٨٧)، وأحمد من طريقين عن مجاهد عنه، وهو حسن بمجموع الطريقين. (٣) المِجْمَر: هو الذي يوضَع فيه النّار للبَخور، كما تقدّم. (٤) أخرجه أحمد، وابن ماجه بسند حسن وغيرهما، وتقدّم. (٥) أخرجه مسلم: ١٢١. (٦) أخرجه البيهقي، وابن المبارك في "الزهد"، وأبو نعيم بسند رجاله ثقات.