ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريباً منها، إِلا الراكب فيسير خلفها.
فعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها؛ قريباً منها؛ والسِّقْط يُصلّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة"(١).
وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِعْلاً، كما قال أنس ابن مالك -رضي الله عنه-: "إِنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها"(٢).