الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثمّ خرج إِلى الصفا -أظنه قال-: {إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله}" (١).
[جواز تأديتهما أوقات النهي:]
وتؤدّيان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي.
عن جبير بن مُطعِمٍ أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيّةَ ساعة شاء من ليل أو نهار" (٢).
وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: "رأيت عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- يطوف بعد الفجر ويصلّي ركعتين" (٣).
إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه؟
وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين:
١ - أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى:{واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}.
٢ - أن ينوي ذلك (٤).
(١) أخرجه مسلم: ١٢١٨ من حديث جابر الطويل، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٦٧٩) -وهذا لفظه-. (٢) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٦٨٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٠٣٦)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٥٧٠)، وانظر "الإِرواء" (٤٨١). (٣) أخرجه البخاري: ١٦٣٠. (٤) أفادنيه شيخنا -رحمه الله- إجابةً عن بعض سؤالاتي.