وقوله -سبحانه-: {وإِذا طَلَّقتُم النِّساء فبلَغْن أجَلَهُنّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أن يَنْكِحْنَ أزواجَهُنّ}(١).
وقولهم: في هاتين الآيتين إِسناد الزواج إِلى المرأة؛ فهو دليل على أنها تلي أمر نفسها في الزواج!!
فالردّ عليه من وجوه كثيرة، أبرزها ما تقدّم من أدلّة، ثمّ إِن المعنى: حتى تنكح زوجاً غيره في ضوء الشروط المنصوص عليها؛ لا بمعزلٍ عنها، فلا ينبغي أن نضرب بعض النصوص ببعض.
وفي الآية الأخرى في قوله: فـ {لا تَعْضُلُوُهنَّ} ما يدلّ على أن الخطاب للأولياء كما تقدّم.
وجاء في "الفتاوى"(٣٢/ ٣١ - ٣٢): "وسئل -رحمه الله- عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها، فلمّا انقضت العدة هربت إِلى بلد مَسيرةَ يوم، وتزوّجت بغير إِذن أخيها، ولم يكن لها ولي غيره: فهل يصح العقد أم لا؟
فأجاب: إِذال يكن أخوها عاضلاً لها، وكان أهلاً للولاية: لم يصح نكاحها بدون إِذنه، والحال هذه، والله أعلم".
إِذا كان الوليّ هو الخاطب (٢):
قال الإِمام البخاري -رحمه الله-: "وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أوْلى
(١) البقرة: ٢٣٢. (٢) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (كتاب النكاح) "باب - ٣٧".