لحديث عبادة بن الصامت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(١).
وفي لفظ:"لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب"(٢).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خِداج (٣) ثلاثاً غير تمام"(٤).
وأمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المسيء صلاته" أن يقرأ بها في صلاته (٥).
وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال:"أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسَّر"(٦).
وقد تقدّم حديث المسيء صلاته: وفيه "وافعل ذلك في صلاتك
= انظر -إِن شئت- "الإِرواء" (٥٦٠). (١) أخرجه البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤ (٢) أخرجه الدارقطني وصححه، وابن حبّان في "صحيحه" وانظر "الإرواء" (٢/ ١٠). (٣) أى: ناقصة، يُقال: "خدجت الناقة إِذا ألقت ولدها قبل أوانه"، وانظر "النهاية". (٤) أخرجه مسلم: ٣٩٥، وغيره. (٥) أخرجه البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" بسند صحيح، وانظر "صفة الصلاة" (ص ٧٩). (٦) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٧٣٢)، وقوّى الحافظ إِسناده في "الفتح" (٢/ ٢٤٣).