قال شيخنا -رحمه الله-: "وقد ثبت في "صحيح مسلم"(٢) وغيره عن ابن مسعود: أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يسلّم تسليمتين في الصلاة.
فهذا يُبيّن أنّ المراد بقوله في الحديث الأول: مثل التسليم في الصلاة؛ أي: التسليمتين المعهودتين".
[جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:]
ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط.
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى على جنازة، فكبّر عليها أربعاً، وسلّم تسليمة واحدة" (٣).
الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:
والسّنة أن يُسلّم في الجنازة سرّاً: الإِمام ومن وراءه في ذلك سواءٌ.
فعن أبي أُمامة: "أنّه أخبرَه رجل من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .. وفيه: .. ثمّ يسلّم سرّاً في نفسه حين ينصرف" (٤)، والسّنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل
(١) أخرجه البيهقي بإِسناد حسن، وقال النووي: "إِسناده جيد". (٢) برقم: ٥٨٢. (٣) أخرجه الدارقطني، والحاكم، وقال شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص ١٦٣): "وإسناده حسن، كما بينته في "التعليقات الجياد". (٤) أخرجه الشافعي في "الأم" وغيره، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- (ص ١٥٥)، وتقدّم.