إِكراه لقوله تعالى:{لا يكلِّف الله نفساً إِلاَّ وُسْعَها}(١).
ولقوله سبحانه:{فإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أو رُكباناً}(٢).
قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: " ... فإِن كان خوفٌ هو أشدَّ من ذلك، صلَّوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها"(٣).
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"غزوتُ مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِبَل نجْد، فوازينا العدوّ، فصافَفْنا لهم، فقام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي لنا"(٤).
فقوله:(وازَيْنا) أي: (قابَلْنا) وهذا يقتضي عدم التزام القبلة بل الانصراف عنها حسب وضْع العدوّ.
حُكم من خفيت عليه القبلة
عن عبد الله بن ربيعة عن أبيه قال:"كُنا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر في ليلة مُظلمة فلم نَدْرِ أين القبلة، فصلّى كل رجل حياله (٥)، فلمّا أصبحنا ذَكَرْنا ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فنزَل {فأينما تولّوا فثمَّ وجهُ الله}(٦) "(٧).
(١) البقرة: ٢٨٦ (٢) البقرة: ٢٣٩ (٣) أخرجه البخاري: ٤٥٣٥ (٤) أخرجه البخاري: ٩٤٢ (٥) أي: تلقاء وجهه. "النهاية". (٦) البقرة: ١١٥ (٧) أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (٢٩١).