على الدفع؛ لكن لا يلزم الإِمام حمايته إلاَّ بأداء الزكاة" (١).
[زكاة الحيوان]
لقد وردَت نصوص في إِيجاب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم (٢).
ويشترط لإِيجاب الزكاة فيها:
١ - أن تبلغ النصاب.
٢ - أن يحول عليها الحول، وهذان الشرطان بُيِّنا في الأحاديث السابقة.
٣ - أن تكون سائمة، أي: تُرسل للرعي في الكلأ ولا تُعلَف.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة؛ شاة ... " (٣).
زكاة الإِبل والمقدار الواجب
ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كتَب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فقَرن بسيفه، فَعمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه:"في خمس عن الإِبل شاة ... "(٤).
(١) "عون" (٤/ ٣٤٢). (٢) وتقدّم بعضها في (الترهيب من منعها). (٣) جزء من حديث أخرجه البخاري: ١٤٥٤. (٤) أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارمي وابن أبي شيبة، وانظر "الإِرواء" =