وأَمَر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة" (١).
[صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه]
عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة؛ إِلا صدقة الفطر".
قال ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٨٢): "باب الدليل على أنّ صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، لا على المملوك؛ كما توهّم بعض الناس". وذكر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وهذا يفسّر الحديث السابق: "فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحُرِّ ... ".
[حكمتها:]
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر طُهْرةً (٢) للصائم، من اللغو (٣) والرَّفَث (٤)، وطُعْمةً للمساكين (٥)، مَن أدّاها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من
(١) أخرجه البخاري: ١٥٠٣، ومسلم: ٩٨٤. (٢) أي: تطهيراً لنفس الصائم. (٣) ما لا ينعقد عليه القلب من القول. "عون" (٥/ ٣). (٤) الرَّفَث هنا الفُحْش من الكلام. "النهاية". (٥) طُعمةً للمساكين: هو الطعام الذي يؤكل، جاء في "العون": "فيه دليل أنّ الفطرة؛ تُصرف في المساكين دون غيرهم مِن مصارف الزكاة".