عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"العمد قَوَد والخطأ ديَة (١) "(٢).
*ولا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئاً، لا من ماله، ولا من دِيته؛ إِذا كان من ورثته، وقاعدة الفقهاء في ذلك:"مَن استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه"* (٣).
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس للقاتل من الميراث شيء"(٤).
وفي رواية:"ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتل شيئاً"(٥).
وجاء في "مجموع الفتاوى"(٣٤/ ١٥٣) "وسئل -رحمه الله- عن القاتل
(١) أخرجه أحمد والنسائي وانظر "الصحيحة" (١٩٨٦). (٢) انظر -إن شئت- "الروضة النديّة" (٢/ ٦٣٩). (٣) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (٣/ ٢٩٨). (٤) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٦٧١). (٥) أخرجه البيهقي وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨١٨)، وانظر "الإِرواء" (٦/ ١١٧ - ١١٨) تحت الحديث (١٦٧١).