صلاة العيدين واجبةٌ لمواظبة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها وأمْره الرجال والنساء أن يخرجوا لها.
فعن أمّ عطيّة قالت:"أمَرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نُخرجهنّ في الفطر والأضحى: العواتق (١) والحُيّض وذواتِ الخدور (٢) فأمّا الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت يا رسول الله: إِحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتُلبِسْها أختها من جلبابها"(٣).
وجاء في "الروضة الندية"(١/ ٣٥٧) -بحذف-: "قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحقّ الوجوب، لأنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع ملازمته لها قد أمَرنا بالخروج إِليها كما في حديث أمرِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للناس أن يغدوا إِلى مصلاهم، بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال (٤) وثبت في الصحيحين من
(١) العواتق: جمع عاتق أي: شابّة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج ... وفي "الموعب" قال أبو زيد: العاتق من النساء التي بين التي قد أدركت وبين التي عنست، والعاتق التي لم تتزوج ... "عمدة القارئ" (٤/ ٣٠٣). (٢) وذوات الخدور: جمع خِدْر: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، وقال ابن سيرين: الخِدْر: ستر يُمدّ للجارية في ناحية البيت، ثمَّ صار كلّ ما واراك من بيت ونحوه خِدْراً ... "عمدة". (٣) أخرجه البخاري: ٣٢٤، ٣٥١، ٩٧١، ومسلم: ٨٩٠ (٤) يشير بذلك إِلى حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: =