أولاً: خروج المنيِّ بدفق -سواء كان في النَّوم أو اليقظة- من ذكر أو أنثى:
لِما ثَبَتَ عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين -رضي الله عنها-: أنها قالت: جاءت أمّ سُليم امرأة أبي طلحة إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: يا رسول الله! إِنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ (١)؛ هل على المرأة من غُسل إِذا هي احتلمتْ؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نعم؛ إِذا رأت الماء"(٢).
قال ابن قُدامة -رحمه الله-: "فخروج المنيِّ الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامَّة الفقهاء، قال التِّرمذي، ولا نعلم فيه خلافاً"(٥).
(١) قال في "الفتح": "قدَّمت هذا القول، تمهيداً لعُذرها في ذِكر ما يستحيى منه". (٢) أخرجه البخاري: ٢٨٢، ومسلم: ٣١٣، وغيرهما. (٣) فضْخ الماء: دفْقه وخروجه على وجه الشدّة. (٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٠)، وغيره، وانظر "الإِرواء" (١٢٥). (٥) "المغني" (١/ ١٩٧/ باب ما يوجب الغُسل).