٣ - ولا يجافي مرفقه عن جنبه فقد "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يضع حدّ (١) مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى".
٤ - ولا يعتمد على اليد اليسرى، فإِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: "إِنها صلاة اليهود" (٢).
٦ - ويرفع إِصبعه ويحركها ويدعو بها؛ لحديث وائل بن حجر وفيه: "ثمَّ رفع أصبعه، فرأيته يحرّكها يدعو بها" (٤).
قال شيخنا: ففيه دليل على أن السنّة أن يستمرّ في الإِشارة وفي تحريكها إِلى السلام. وسئل الإِمام أحمد: هل يشير الرجل بإِصبعه في الصلاة؛ قال: نعم شديداً. ذكره ابن هاني في "مسائله عن الإِمام أحمد" (ص ٨٠).
١٩ - التشهد الأوّل:
اختلف العلماء في حُكمه فمن قائل بسنّيته، ومن قائل بوجوبه.
(١) أي: نهاية، وقال شيخنا: "وكأنّ المراد أنّه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد صرّح بذلك ابن القيّم في "الزاد"". (٢) أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. (٣) أخرجه مسلم: ٥٨٠ وأبو عوانة وابن خزيمة. (٤) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في "الإرواء" تحت الحديث (٣٥٢).