الصالحين، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، إِلى آخر التشهّد".
وكلمة إِلى آخر التشهّد؛ توضّح أنَّ الصلاة على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منه، لأنّه ذكَر التحيات كاملة، فلم يبق إلاَّ الصلاة على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وبالله التوفيق.
٢١ - القيام إِلى الركعة الثالثة ثمَّ الرابعة (١)
ويراعى فيه ما يأتي:
التكبير عند النهوض فقد "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهض إِلى الركعة الثالثة مكبّراً" (٢).
والسّنّة أن يكبّر وهو جالس. و"كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرفع يديه" مع هذا التكبير أحياناً (٣). "تمَّ يقوم معتمداً على الأرض" (٤).
و"كان يعجن -يعتمد على يديه- إِذا قام" (٥).
= والبيهقي من طرق متعددة إِلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: "فلما قبض قلنا السلام على النّبيّ" بحذف لفظ يعني، وقد وجدت له متابعاً قوياً: قال عبد الرزاق: "أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حي: السلام عليك أيها النّبيّ، فلما مات قالوا: السلام على النّبيّ، وهذا إِسناد صحيح. انتهى. وانظر ما قاله شيخنا -حفظه الله- في "صفة الصلاة" (ص ١٦٢). (١) ملتقطاً من "صفة الصلاة" (ص ١٧٧) و"تلخيصها" (ص٣٠ - ٣١). (٢) أخرجه البخاري: ٨٢٥، ومسلم: ٣٩٣ نحوه. (٣) أخرجه البخاري: ٧٣٩ نحوه، وأبو داود. (٤) أخرجه البخاري: ٨٢٤، وأبو داود. (٥) أخرجه الحربي في "غريب الحديث" ومعناه عند البخاري وأبي داود.