عن عبد الله بن مغفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه"(١).
"قال علي بن محمد: إِنَّما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم؛ فلا، فمغتسلاتهم الجِصُّ (٢) والصَّاروج (٣) والقيرُ (٤)، فإِذا بال، فأرسَل عليه الماء؛ فلا بأس به"(٥).
وقال ابن المبارك: وقد وُسِّع في البول في المغتسل إِذا جرى فيه الماء" (٦).
جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "بينا (٧) أيوب
(١) أخرجه أبو داود: ٢٧، و"صحيح سنن أبي داود" (٢٢)، وغيره. وانظر "المشكاة" (٣٥٣). (٢) الجِص: ما يُبنى به. "معرَّب". (٣) الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. "معرَّب" أيضاً. (٤) القير والقار: شيء أسود يُطلى به السفن والإبل، أو هما الزِّفت. "المحيط". (٥) انظر "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٦). (٦) انظر "صحيح سنن الترمذي" (٢٠). (٧) أصلها بين، وأشبِعت الفتحة.