فقالت: فإِنْ لم يخرج الدَّم؟ قال:"يكفيك غسل الدم، ولا يضرُّك أثره"(١).
قال الشوكاني -رحمه الله-: "ويستفاد من قوله: "لا يضرُّك أثره": أنَّ بقاء أثر النجاسة الذي عسُرت إِزالته: لا يضرُّ، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما، حتى يذهب لون الدم؛ لأنَّه مستقذر، وربَّما نسَبها من رآه إِلى التقصير في إِزالته"(٢).
٣ - الإِناء الذي ولغ فيه الكلب:
ويكون ذلك بغسله سبع مرات أولاهنَّ بالتراب.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات
أولاهنَّ بالتراب" (٣).
[٤ - البول:]
ويُطهَّرُ البول عموماً بالغَسْل:
ومن الأدلة على ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... وبول الجارية يُغسل"(٤).
(١) عن "صحيح سنن أبي داود" (٣٥١). (٢) " نيل الأوطار" (١/ ٥٠). (٣) أخرجه مسلم: ٢٧٩، وتقدَّم. وورد في "صحيح البخاري" بلفظ: "إِذا شرب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً"، وتقدَّم. وقد وردت في بعض الروايات: "السابعة بالتراب"،وهذا القول شاذٌّ، والأرجح: "الأولى بالتراب". وانظر "صحيح سنن أبي داود" (٦٦). (٤) تقدَّم.