"أنَفِسْتِ؟ قالت: نعم"، فسمَّى الحيض نفاساً؛ وكذلك الغُسل منه واجب بإِجماع".
ما يحرُم على الحائض والنّفساء
١ - الصّلاة (١): وتقدَّم حديث أمّ سلمة -رضي الله عنها- في ذلك، وفي حديث فاطمة بنت حبيش: " ... فإِذا أقبلَت الحيضة فاتركي الصَّلاة".
٢ - الطَّواف: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة -رضي الله عنها- حين حاضت: "هذا
شيء كَتَبَه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (٢).
قال في "سبل السلام" (١/ ١٩٠): "وفيه دليل على أنَّ الحائض يصحّ منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مُجمَع عليه".
٣ - الصَّوم (٣): لحديث أبي سعيد الخُدريّ -رضي الله عنه- قال: " خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أضحى -أو في فطرٍ - إِلى المصلّى، فمرّ على النساء فقال: يا معشر النَّساء تصدَّقن، فإِني أُريتكنَّ أكثر أهل النَّار،
(١) انظر "المنتقى" (باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة)، "نيل الأوطار" (١/ ٣٥٣) وأيضاً (باب سقوط الصلاة عن النفساء) (١/ ٣٥٩). وقال في "سبل السلام" (١/ ١٨٩) بعد حديث أبي سعيد: "وهو إِخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجِبان عليها، وهو إِجماع في أنهما لا يجِبان حال الحيض، ويجب قضاء الصوم لأدلة أُخر". (٢) أخرجه البخاري: ٣٠٥، ومسلم: ١٢١١ (٣) انظر الحاشية المتقدمة في التعليق على الأمر الأول "الصلاة".