تُعطى صدقة الفطر للمساكين؛ كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدّم:" ... وطعمة للمساكين".
وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله- كما في "الاختيارات"(ص ١٠٢): "ولا يجوز دفع زكاة الفطر إِلا لمن يستحقّ الكفّارة، وهو من يأخذ لحاجته، لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم، وغير ذلك"(١).
وقال شيخنا ردّاً على الشيخ السيد سابق -رحمهما الله- في قوله:"تُوزّع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إِنّما الصدقات للفقراء ... } ".
"ليس في السُّنّة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عبّاس: " ... وطُعمة للمساكين"؛ يفيد حصْرُها بالمساكين.
والآية إِنّما هي في صدقات الأموال؛ لا صدقة الفطر؛ بدليل ما قبلها، وهو قوله تعالى:{ومنهم من يَلمِزك في الصدقات فإنْ أُعطوا منها رَضُوا}(٢).
وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، وله في ذلك فتوى مفيدة (ج٢/ص٨١ - ٨٤) من "مجموع الفتاوى"، وبه قال الشوكاني في "السيل الجرّار" (٢/ ٨٦ - ٨٧)، ولذلك قال ابن القيم في "الزاد": "وكان من هديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تخصيص المساكين بهذه الصدقة ... ""(٣).
(١) انظر "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٧٣)، وتقدّم غير بعيد. (٢) التوبة: ٥٨. (٣) "تمام المِنّة" (ص ٣٨٧).