قال عبد الرزّاق بن همام:"كانوا يَعْقِرون (١) عند القبر بقرة أو شاة"(٢).
قال شيخنا -رحمه الله-: "قال النووي في "المجموع" (٥/ ٣٢٠): "وأمّا الذبح والعقر عند القبر؛ فمذموم؛ لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح".
قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: "وهذا إِذا كان الذبح هناك لله -تعالى- وأمّا إِذا كان لصاحب القبر -كما يفعله بعض الجهال- فهو شرك صريح (٣)، وأكله حرام وفسق ... ".
٢ - رفْعها زيادة على التراب الخارج منها.
(١) أي: ينحرونها ويقولون: إِنّ صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته، فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته، وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم". "النهاية". (٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٥٩) وغيره. (٣) وهذا نقض الإِرجاء البدعي، وردٌّ على من يقول: إِن العمل بذاته لا يكون كُفراً، ولكنّه دالٌّ على الكفر!!