رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر ... " (١).
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أنَّ الميِّت يُغسَّل غُسْل الجنابة" (٢).
خامساً: الكافر إِذا أسلم:
لحديث قيس بن عاصم: "أنَّه أسلم، فأمره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يغتسلَ بماء وسدر" (٣).
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصَّة ثمامة بن أُثال عندما أسلم: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَره أن يغتسل" (٤).
سادساً: غُسل الجُمُعة:
عن أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "غُسْل يوم الجُمُعة واجبٌ على كلِّ محتلم" (٥).
قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٥٧): "وهو بمعنى اللزوم قطعاً".
(١) أخرجه البخارى: ١٢٥٣، ومسلم: ٩٣٩، وغيرهما، وتقدّم.(٢) " الإِجماع" (ص ٤٢).(٣) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهو في "صحيح سنن النسائي" (١٨٢)، وغيرهم. وانظر "الإِرواء" (١٢٨).(٤) أخرجه البيهقيّ. وقال شيخنا في "الإِرواء" (١٢٨): "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ... ".(٥) أخرجه البخاري: ٨٧٩، ومسلم: ٨٤٦، وغيرهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute