ومن جملة الغنائم الأسرى، ولا خلافَ في ذلك (١)، وهم على قسمين:
١ - النساء والصبيان، وهذا القسم يكون رقيقاً بمجرّد السبي، لأن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قَتْل النساء والصبيان (٢).
فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- " أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أغار على بني المُصطَلَق وهم غارُّون (٣) وأنعامُهم تُسقى على الماء، فقَتَل مُقاتِلتَهم (٤)، وسبى ذراريَّهم، وأصاب يومئذ جُوَيْرية (٥) "(٦).
(١) انظر "الروضة الندية" (٢/ ٧٤٨). (٢) وفي ذلك أحاديث منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قَتْل النساء والصبيان" أخرجه البخاري: ٣٠١٥، ومسلم: ١٧٤٤ وتقدّم. (٣) وهم غارُّون: جمع غار بالتشديد أي غافل، أي أخَذَهم على غِرة. "الفتح". (٤) أي: الطائفة البالغين الذين هم على صدد القتال. "الكرماني". (٥) قال النّووي -رحمه الله- (١٢/ ٣٦): وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكُفّار الذين بلغتهم الدعوة مِن غير إنذار بالإغارة ... " وانظر تتمة كلام النّووي -رحمه الله- إن شئت المزيد. (٦) أخرجه البخاري: ٢٥٤١، ومسلم: ١٧٣٠، ولفظ مسلم من حديث ابن عون قال: "كتبت إلى نافعٍ أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتَب إليَّ إنما كان ذلك في أول الإسلام؛ قد أغار رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... " وذكره، وتقدّم. وانظر رواية الإمام أحمد -رحمه الله- وما جاء في "الإرواء" تحت رقم (١٢١٢) -إنْ شئت-.