أكثر ممّا لزم بالعقد": ظاهر القرآن يدلّ على هذا فإِنه -سبحانه- قال:{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً}(١) إِلى آخر الآية فإِنها واردة في أخذ الزوج لشىء مما أتاها فإِذا أخذ منها زيادة على ما آتاها فقد خالف ما في الكتاب العزيز.
ثمّ قال: ويدلّ على هذا أيضاً؛ ما أخرجه ابن ماجه ولفظ الحديث: "عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلُق، ولكني أكره الكُفر في الإِسلام، لا أطيقه بغضاً، فقال لها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أترُّدِّينَ عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد" (٢).
المختلعة تعتدّ بحيضة واحدة:
عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء؛ أنَّها اختلعت على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فأمَرَها النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو أُمِرت أنْ تعتدَّ بِحَيضَة (٣).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أنّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النّبىّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عدتها حيضة" (٤).
وعن ثابت بن قيس بن شمّاس: "أنه ضرب امرأته فكَسَر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبي، فأتى أخوها يشتكيه إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأرسل
(١) البقرة: ٢٢٩. (٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٧٣)، والبيهقي، وانظر "الإِرواء" (٢٠٣٦). (٣) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٤٥) وغيره. (٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٥٠).