١ - إِقرار القاذف، ويثبت ذلك بإِقراره مرّة؛ لكون إِقرار المرء لازماً له.
٢ - شهادة عدلين؛ كسائر ما تمضي فيه الشهادة؛ كما أطلقه الكتاب العزيز.
[عقوبة القاذف الدنيوية:]
*أوجب الشرع على القاذف؛ إِذا لم يُقم بيّنة على صحّة ما قاله؛ ثلاثة أحكام:
أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة.
الثاني: أنه تُردّ شهادته دائماً.
الثالث: أن يكون فاسقاً؛ ليس بعدل؛ لا عند الله ولا عند النّاس* (٢).
قال الله -تعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثمِّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون * إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِنّ الله غفور رحيم}(٣).
هل تُقبل شهادة القاذف إِذا تاب:
قال ابن كثير -رحمه الله- بعد بيان ما أوجب الشرع على القاذف: "ثمّ
(١) عن "الروضة الندية" (٢/ ٦٠٨) بتصرف. (٢) انظر "تفسير ابن كثير" -رحمه الله-. (٣) النور: ٤ - ٥.