وعن عطاء قال: "كان من مضى يؤتى بالسارق، فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إِلا سمّى أبا بكر وعمر" (٢).
وفي سؤال أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-: أسرقْت؟ مجال لقول: لا، فهذا ضرْب من ضروب التلقين. والله -تعالى- أعلم.
[عقوبة السرقة:]
إِذا ثبتت السرقة وجَب إِقامة الحد على السارق؛ لقوله -تعالى-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... }(٣).
فتقطع يده اليمنى من مفصِل الكفّ.
قال الإِمام القرطبي -رحمه الله- في تفسير الآية السابقة: "فإِذا قطعت اليد أو الرجل؛ "فإِلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المفصِل ... ".
وذكر الإِمام ابن حزم -رحمه الله- في "المحلى" تحت المسألة (٢٢٨٨)(١٣/ ٤٠٤) صِفة القطع وأنها من المفصِل وذكر بعض الآثار عن عمر -رضي الله عنه- وغيره من السلف.
وقال -رحمه الله-: "وهكذا وجدنا الله -تعالى- إِذا أمَرَنا في التيمم بما
(١) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" تحت رقم (٢٤٢٧). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في الإِرواء (٨/ ٧٩) تحت (٢٤٢٧). (٣) المائدة: ٣٨.