ففسّر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مراد الله -تعالى- بذكر الأيدي هاهنا، وأنه الكفان فقط، على ما قد أوردناه".
ثم قال (ص ٤٠٥): "وإِنْ سرق الحُر؛ قُطعت يده من الكوع وهو المفصل" (٢).
وجاء في رسالة "منزلة السُّنة في الإِسلام وبيان أنه لا يُستغنى عنها بالقرآن" (ص ٧) لشيخنا -رحمه الله-: "وقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... }. مثالٌ صالح لذلك (٣) فإِنّ السارق فيه مطلق كاليد، فبيَّنت السُّنّة القولية الأول منهما، وقيَّدتْه بالسارق الذي يَسرق ربع دينار بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا قطع إِلا في ربع دينار فصاعداً". أخرجه الشيخان.
كما بيّنت الآخر بفِعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو فِعْل أصحابه وإِقراره، فإِنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل -كما هو معروف في كتب الحديث- بينما بيّنَت السنة القولية اليد المذكوره في آية التيمم:{فَامسَحُوا بوجوهكمْ وأيْدِيكمْ}(٤) بأنها الكف أيضاً بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "التيمم ضربة للوجه والكفين" أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمّار بن ياسر -رضي الله عنهما-".