عن معاذ -رضي الله عنه- "أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا وجَّهَه إلى اليمن؛ أمَرَه أن يأخذ مِن كُلّ حالمٍ (١) ديناراً أو عدله من المعافر (٢) "(٣).
ثمّ زاد فيها عمر -رضي الله عنه- فجَعَلَها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" (٤).
وعن ابن أبي نُجيح قال: "قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك مِن قبَل اليَسار" (٥).
فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِم ضعف أهل اليمن، وعمر -رضي الله عنه- عَلِم غنى أهل الشام وقوّتهم (٦).
وقال شيخنا -رحمه الله في "التعليقات الرضية" (٣/ ٤٩٢) بعد ذكر بعض أقوال الأئمة-: "لعلّ الأقربَ إلى الصواب، أن يُقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه، فيقدّرها ولي الأمر بحسب المصلحة، وبهذا قال ابن تيمية -رحمه الله- ... ". انتهى.
(١) يعني محتلماً. (٢) ثياب معروفة باليمن. (٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٣٩٤)، الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٥٠٩) وغيرهما وانظر "الإرواء" (٣/ ٢٦٩) تحت الحديث (٧٩٥). (٤) أخرجه مالك وإسناده صحيح وانظر "الإرواء" (١٢٦١). (٥) رواه البخاري معلقاً (كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب) (باب - ١) ووصله عبد الرزّاق. وانظر "فتح الباري" (٦/ ٢٥٩)، والإرواء (١٢٦٠) (٦) انظر "زاد المعاد" (٥/ ٩٣).