قال ابن خزيمة -رحمه الله- في "صحيحه"(٤/ ١١١): " (باب الأمر بإِعطاء السائل وإن قلّت العطية وصغُرت قيمتها، وكراهية ردّ السائل من غير إِعطاء إِذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطية).
ثمّ ذكَر حديث أم بُجيد -وكانت ممّن بايع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنها قالت له: يا رسول الله! صلى الله عليك، إِنّ المسكين ليقوم على بابي؛ فما أجد له شيئاً أعطيه إِياه؟
فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِن لم تجدي له شيئاً تعطينه إِياه إِلا ظِلْفاً (١) مُحْرَقاً (٢)، فادفعيه إِليه في يده" (٣).
الزجر عن عيب المتصدّق المُقلّ بالقليل من الصدقة (٤)
قال الإِمام البخاري -رحمه الله- (باب اتقوا النار ولو بشِقّ تمرة، والقليل من الصدقة)(٥).
عن أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: لمّا نزلت آية الصدقة؛ كنّا
(١) ظِلفاً: بالكسر: بمنزلة القدم من الإنسان، يعني: شيئاً يسيراً. (٢) من الإِحراق، أراد المبالغة في ردّ السائل بأدنى ما تيسّر ... "عون المعبود" (٥/ ٥٨). (٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٤٦٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٤٧٣). (٤) انظر -إِن شئت- "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٠٢). (٥) "صحيح البخاري" (كتاب الزكاة) "١٠ - باب اتقوا النار ... ".