[وفي رواية لمسلم: يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيُدفع برُمّته (١)].
قالوا يا رسول الله، أمرٌ لم نرَه قال: فتُبرِؤكم يهود في أيمان خمسين منهم: قالوا: يا رسول الله، قومٌ كفّارٌ: فوَداهم (٢) رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِن قِبَله.
قال سهل فأدركت ناقة من تلك، فدخلت مِربداً (٣) لهم، فركضتني (٤) برجلها" (٥).
الردّ على من يقول بعدم مشروعيّة القَسامة:
عن أبي قلابة "أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريرَه يوماً للناس، ثمّ أذِنَ لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القَسامة؟ قالوا: نقول القسامة القَوَد بها حقّ وقد أقادَت بها الخلفاء.
قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونَصبني للناس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، عندَك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيتَ لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل مُحصَن بدمشق أنه قد زنى ولم يرَوْه أكنت ترجمه؟ قال: لا،
(١) يدفع بُرمّته: الرُّمّة: بضم الراء: الحبل، والراد هنا: الحبل الذي يُربط في رقبة القاتل؛ ويُسلم فيه إِلى وليّ القتيل، وفي هذا دليل لمن قال: إِنّ القَسامة يثبت فيها القِصاص ... قاله النووي -رحمه الله-. (٢) فوداهم: أعطاهم ديته. (٣) المِربد: الموضع الذي تجتمع فيه الإِبل وتحبس. (٤) أي: رَفَستني. (٥) أخرجه البخاري (٦١٤٢، ٦١٤٣)، ومسلم (١٦٦٩).