قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "وأحسن ما يُستدلّ به على استحباب الاغتسال للعيدين ما رَوى البيهقيّ من طريق الشافعي عن زاذان؛ قال: سأل رجلٌ عليّاً -رضي الله عنه- عن الغسل؟ قال: "اغتسل كلّ يوم إِن شئت".
فقال: لا؛ الغسل الذي هو الغسل؟ قال: "يوم الجُمعة، ويوم عرفة (١)، ويوم النَّحر، ويوم الفطر" (٢).
وقال -حفظه الله تعالى-: "روى الفريابي (١٢٧/ ١ و٢) عن سعيد بن المسيّب أنَّه قال: "سنّة الفطر ثلاث: المشي إِلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال"، وإِسناده صحيح" (٣).
ثانياً: غُسل يوم عرفة:
لأثر عليٍّ السابق.
ثالثاً: غُسل الإِحرام:
لحديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: "أنَّه رأى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تجرَّد
(١) وهذا خاصٌّ بالحاجِّ دون غيره، كما تدلُّ على ذلك النصوص. (٢) أخرجه البيهقي، وسنده صحيح، وأنظر "الإِرواء" (١٤٦). (٣) انظر "الإِرواء" تحت الحديث (٦٣٦).