هدياً إِن كان معكم، ثمّ احلقوا أو اقصروا وارجعوا، فإِذا كان عام قابل فحُجّوا وأَهدوا! فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع" (١).
وفي رواية: "أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إِذا كان بالنازية من طريق مكة؛ أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له؟ فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثمّ قد حللت، فإِذا أدركك الحج قابلاً؛ فاحجج، وأهد ما تيسر من الهدي" (٢).
ما يُفعَل بالمحرم إِذا مات (٣):
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "بينما رجل واقف بعرفة؛ إِذ وقع عن راحلته فوقصته (٤) -أو قال: فأوقصته-؟ قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه (٥)، ولا تخمِّروا (٦) رأسه؛ فإِنَّه يُبعث يوم القيامة مُلبياً" (٧).
(١) أخرجه مالك، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٠٦٨): "وهذا سند صحيح، والهبار صحابي معروف له ترجمة في "الإِصابة" وغيره". (٢) صححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١١٣٢). (٣) هذا العنوان من "صحيح مسلم". (٤) وقصته: أي: كَسَرتْ عنقه. (٥) لا تحنطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي: لا تُمسّوه حَنوطاً؛ والحَنوط: بفتح الحاء -ويقال له: الحِناط؛ بكسر الحاء- وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة؛ لا تستعمل في غيره. "نووي". (٦) أي: لا تغطّوا. (٧) أخرجه البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦، وتقدّم.