[دية أهل الكتاب:]
ودية أهل الكتاب في قتل الخطأ على النّصف مِن دية المسلمين.
عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "دية المعاهد (١) نصف دية الحر" (٢).
وفي لفظ: "أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بأنّ عقْل أهل الكتاب نصف عقْل المسلمين" (٣).
وفي لفظ: "عقْل الكافر نصف عقْل المؤمن" (٤).
وفي لفظ: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قضى أنّ عقْل أهل الكتابين؛ نصف عقْل المسلمين، وهم اليهود والنصارى" (٥).
وهناك من يقول إِنّ دِيَته مثل دية المسلم، واحتجّوا بقوله -تعالى-: {وإِن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيةٌ مُسلَّمة إِلى أهله وتحرير رقبة
(١) دية المعاهد: أي الذمّي.(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٣١) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٣٩) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٤٦٩) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٤٢)، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٢٥١).(٣) انظر "الإِرواء" (٢٢٥١) والمصادر السابقة.(٤) انظر "صحيح النسائي" (٤٤٧٠).(٥) انظر "صحيح النسائي" (٤٤٦٩) و"صحيح ابن ماجه" (٢١٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute