وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال:"كان بلال يؤذّن، ثمَّ يُمْهِلُ فإِذا رأى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد خرج أقام الصلاة"(١).
جاء في "الفتح"(٢/ ١٠٦): "قال ابن بطال: لا حدّ لذلك (٢) غير تمكُّن دخول الوقت واجتماع المصلّين".
وعن جابر بن سمرة قال:"كان بلال لا يؤخرّ الأذان عن الوقت، وربما أخرَّ الإِقامة شيئاً"(٣).
هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة؟
عن أنس -رضي الله عنه- قال:"أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا"(٤).
قال ابن حزم في "المحلّى"(تحت مسألة ٣٣٤): "والكلام جائز بين الإِقامة والصلاة -طال الكلام أو قصُر- ولا تُعاد الإِقامة لذلك". اهـ
[الأذان عند دخول الوقت:]
ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر -كما سيأتي-.
قال في "المحلّى"(٣/ ١٦٠)(مسألة ٣١٤): "لا يجوز أن يؤذّن لصلاةٍ
(١) أخرجه أحمد ومسلم: ٦٠٦ (٢) أي: زمن الانتظار. (٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٥٨٤)، وانظر "الإِرواء" (٢٢٧). (٤) أخرجه مسلم: ٣٧٦، وتقدّم في (باب نواقض الوضوء).