شجراً أو يخبطه؛ فسَلَبَه (١)، فلمّا رجع سعد جاءه أهل العبد؛ فكلّموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أنْ أرُدَّ شيئاً نفّلنيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -! وأبى أنْ يَرُدّ عليهم" (٢).
وفي رواية عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة -الذي حرّم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ --، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلّموه فيه، فقال: إِن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرّم هذا الحرم وقال: "من وجد أحداً يصيد فيه؛ فليسلبه، فلا أرد عليكم طُعْمَةً أطعَمنيها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكن إِن شئتم دفعت إِليكم ثمنه (٣)" (٤).
وفي رواية: "سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهى أن يُقطَع من شجر المدينة شيء، وقال: ن قطع منه شيئاً؛ فلمن أخذه سَلَبُه" (٥).
مكّة أحب أرض الله إلى الله -تعالى-:
عن عبد الله بن عدي بن حمراء -رضي الله عنه- قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واقفاً على الحَزْوَرَة (٦)، فقال: والله إِنك لخير أرض الله، وأحبّ أرض الله إِلى الله،
(١) سَلَبُه؛ أي: [أخَذْ] ما عليه من الثياب وغيره. "المرقاة" (٥/ ٦٢٨). (٢) أخرجه مسلم: ١٣٦٤. (٣) أي: تبرعاً. قاله الطيبي -رحمه الله-. أو احتياطاً للاختلاف فيه. "المرقاة" (٥/ ٦٢٧). (٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٧٩١)، وانظر "المشكاة" (٢٧٤٧). (٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٧٩٢)، وانظر "المشكاة" (٢٧٤٨). (٦) الحَزوَرة: موضع بمكة. "تحفة الأحوذي" (١٠/ ٤٢٦).