مُعاهَداً (١) في غير كُنهِهِ (٢) حرّم الله عليه الجنّة" (٣).
[شروط العهود:]
ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها، الشروط الآتية:
١ - ألا تخالف حُكْماً مِن الأحكام الشرعية المتَّفق عليها.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما كان مِن شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإنْ كان مائةَ شرط" (٤).
٢ - أن تكون عن رضا واختيار، فإنَّ الإكراه يَسْلُب الإرادة، ولا احترامَ لعقْدٍ لم تتوفر فيه حريتُها.
٣ - أن تكون بيّنةً واضحةً، لا لُبْس فيها ولا غموض؛ حتى لا تؤوّلَ تأويلاً يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق.
[نقض العهود:]
ولا تُنقَضُ العهود إلاّ في إحدى الحالات الآتية:
١ - إذا كانت مؤقتةً أو مُحدَّدةً بظرف، وانتهت مدّتُها أو ظرفُها.
(١) المعاهَد: مَن كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يُطلَق في الحديث على أهل الذمّة، وقد يُطلَق على غيرهم من الكُفار؛ إذا صولحوا على تَرْك الحرب مُدّة ما. "النّهاية". (٢) كُنه الأمر: حقيقته وقيل: وقْتُه وقَدره، وقيل: غايته، يعنيَ من قَتَلَه في غير وَقْتِه أو غاية أمرِه الذي يجوز فيه قَتْلُه. "النّهاية". (٣) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٩٨)، وغيرهما. (٤) أخرجه البخاري: ٢٧٢٩، ومسلم: ١٥٠٤.