يشرع للإِمام والمنفرد أن يسجد حين يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية.
وبوّب لذلك الإِمام البخاري -رحمه الله تعالى- في "صحيحه" في "كتاب سجود القرآن" بقوله: (باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجَد معها).
ثمَّ ذكر حديث أبي رافع برقم (١٠٧٨)(١) قال: "صلّيتُ مع أبي هريرة العَتَمَة، فقرأ:{إِذا السماء انشقّت} فسجد، فقلتُ: ما هذه؟ قال سجدْت بها خلف أبي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا أزال أسجد حتى ألقاه".
أمَّا الصلاة السرّية، فقد نُقل عن الإِمام مالك كراهية ذلك، وهو قول بعض الحنفية أيضاً وغيرهم. وانظر "الفتح"(٢/ ٥٥٩).
وقال شيخنا في "تمام المِنّة"(ص ٢٧٢): " ... فالحقّ ما ذهب إِليه أبو حنيفة من الكراهية، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد ... ".
[السجود لسجود القارئ:]
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد؛ حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته"(٢).
(١) وهو في صحيح مسلم: ٥٧٨ (٢) أخرجه البخاري: ١٠٧٥، ومسلم: ٥٧٥