وعن أنس بن مالك أنه ضعُف عن الصوم عاماً، فصنع جفنة ثريد، ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبَعهم" (١).
* والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يُفطر، مِثل المريض، وكذلك من غلَبه الجوع أو العطش، فخاف الهلاك، لزِمه الفطر، وإِنْ كان صحيحاً مقيماً، وعليه القضاء.
قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيماً} (٢)، وقال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (٣).
وإِذا صام المريض، وتحمَّل المشقَّة، صحّ صومه، إِلا أنه يُكره له ذلك؛ لإِعراضه عن الرخصة التي يحبها الله، وقد يلحقه بذلك ضرر. * (٤)
وأمَّا الرُّخصة للمسافر؛ ففيها أحاديث عديدة؛ منها:
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "غزونا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
لستَّ عشرة مضَت من رمضان، فمنّا من صام ومنّا من أفطَر، فلم يَعِبِ الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم" (٥).
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنّه قال للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أأصوم في السفر؟
(١) قال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ٢٢): وسنده صحيح .. وعلّق البخاري بنحوه.(٢) النساء: ٢٩.(٣) الحج: ٧٨.(٤) ما بين نجمتين عن "فقه السنة" (١/ ٥٥٤).(٥) أخرجه مسلم: ١١١٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute