ومن أهل العلم من يقول: إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك، وهذا لا يتفق مع قوله سبحانه:{لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها}(٢)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتقدّم عند مسلم:(١٣٣٧): "إِذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إِذا عجزَ الإِيماء برأسه، سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإِيماء بطرفه، فهل تخالفون هذا من باب:{فاتقوا الله ما استطعتم}؟ فقال -حفظه الله تعالى-: "نعم".
جواز اتخاذ المريض أو المسنّ شيئاً يعتمد عليه حين يصلّي
عن أم قيس بنت محصن "أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أسنّ وأخذَه اللحم؛ اتخذَ عموداً في مصلاه يعتمد عليه" (٣).
(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (١٥٦٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٢٣٨) وغيرهما. (٢) البقرة: ٢٨٦ (٣) أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال شيخنا: صحيح على شرط مسلم، وانظر "الإِرواء" (٣٨٣).