وسألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟ فقال: لا يجوز؛ ما الذي أدْخَله في جُحر الضَّبِّ؟!
يقف الإِمام وراء رأس الرجل، وَوَسَطِ المرأة:
ويقف الإِمام وراء رأس الرجل ووسَطِ المرأة.
عن أبي غالب الخيّاط قال:"صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حِيَالَ رأسه (١)، ثمّ جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها.
فقام حِيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلمّا فرغ قال: احفظوا" (٢).
وعن سَمُرة بن جُنْدُب قال:"صلّيت خلف النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وصلّى على أمّ كعب؛ ماتت وهي نُفَساء، فقام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للصلاة عليها وسطها (٣) "(٤).
= قال شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص ١٣٨): "وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء، يتقوّى الحديث بها". (١) أي: قُبالته. (٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٣٥)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٢٦) -واللفظ له- وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢١٤). (٣) بتسكين السين وفتحها. (٤) أخرجه البخاري: ١٣٣٢، ومسلم: ٩٦٤ - واللفظ له-.