- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في يوم العيد؟ فقلت: بـ {اقتربت الساعة}، و {ق والقرآن المجيد}(٤).
هل يصلّي قبلها أو بعدها؟
عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج يوم الفطر، فصلّى ركعتين؛ لم يُصلِّ قبلها ولا بعدها، ومعه بلال" (١).
وقال أبو المعلّى: "سمعتُ سعيداً عن ابن عبّاس كره الصلاة قبل العيد" (٢). وذكر الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٧٦): أقوال العديد من العلماء في هذه المسألة، وبيّن من يرى ذلك ممن لا يراه، ومن فرّق فيه بين الإِمام والمأموم.
وفيه: "ونقل بعض المالكية الإِجماع على أنَّ الإِمام لا يتنفّل في المصلى، وقال ابن العربي: التنفّل في المصلّى لو فُعِل لنُقل، ومن أجازه رأى أنّه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى". انتهى.
[خطبة العيد بعدها:]
عن ابن عباس قال: "شهدت العيد مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فكلّهم كانوا يصلّون قبل الخطبة" (٣).
(٤) مسلم: ٨٩١. (١) أخرجه البخاري: ٩٨٩، ومسلم: ٨٨٤ (٢) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به وقال الحافظ (٢/ ٤٧٧) ولم أقِف على أثره هذا موصولاً. (٣) أخرجه البخاري: ٩٦٢، ومسلم: ٨٨٤