وعن المسيب بن دارم قال:"رأيت عمر بن الخطّاب ضرب جمّالاً، وقال: لِمَ تَحْمِلُ على بعيرك ما لا يُطيق؟ "(١).
وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب:"أن رجلاً حدَّ شفرةً، وأخذ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ عمر بالدِّرّةِ، وقال: أتُعذِّبُ الرُّوح! ألا فعَلْتَ هذا قبل أن تأخذها؟! "(٢).
عن محمد بن سيرين:"أنّ عمر -رضي الله عنه- رأى رجلاً يجرُّ شاةً ليذْبحَها، فضربهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها -لا أُمَّ لك- إِلى الموتِ سَوْقاً جميلاً"(٣).
التعزير بالإِتلاف والتحريق والتكسير:
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى"(٢٨/ ١١٣): فيما يجوز إِتلافه: " ... مثل الأصنام المعبودة من دون الله؛ لما كانت صورها منكرة جاز إِتلاف مادتها؛ فإِذا كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك؛ جاز تكسيرها وتحريقها.
وكذلك آلات الملاهي مثل: الطنبور يجوز إِتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد".
(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" قال شيخنا -رحمه الله-: "وسنده صحيح إِلى المسيب بن [دارم] "، وانظر "الصحيحة" (٣٠). (٢) أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٠ - ٢٨١)، وانظر "الصحيحة" (٣٠). (٣) أخرجه البيهقي أيضاً، وانظر "الصحيحة" تحت الحديث (٣٠).