هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اللهم بارِك لهم وبارِك عليهم" (١).
٣١ - الغناء والضرب بالدُّفِّ:
ويجوز له أن يسمح للنساء (٢) في العرس يإِعلان النكاح بالضرب على الدفّ فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصْف الجمال وذِكْر الفجور؛ فعن الرُّبيّع بنت مُعوِّذ قالت: "جاء النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدخل حين بُني عليّ، فجلس على فراشي كمجلسك منّيّ (٣)، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إِذ قالت إِحداهنّ: وفينا نبيٌّ يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين" (٤).
وعن عائشة: "أنها زَفَّتِ امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا عائشة! ما كان معكم لهو؟! فإنّ الأنصار يُعجبهم اللهو؟ " (٥).
(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٤٧)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣١٥٦)، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١٧٥). (٢) قلت: قيده شيخنا -رحمه الله- في "غاية المرام" و"تحريم آلات الطرب" بأن يكون ذلك للبنات الصَّغِيرات دون البلوغ -وهن الجواري- لا البالغات من النساء. (٣) الخطاب للراوي عنها، وقال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (٩/ ٢٠٣): "والذي وضح لنا بالأدلة القوية: أنّ منْ خصائص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إِليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أمّ حرام بنت مِلْحان في دخوله عديها، ونومه عندها، وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية " (٤) أخرجه البخاري: ٥١٤٧. (٥) أخرجه البخاري: ٥١٦٢.