٧ - الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأمّ، أو أختاً لأب.
الرِّضاع الذي يثبُت به التحريم:
يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات.
عن عائشة أنها قالت:"كان فيما أُنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن)، ثمّ نُسخْن بخمس معلومات، فتوُفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهنّ فيما يُقرأ من القرآن (١) "(٢).
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"لا رضاع إِلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم"(٣).
عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحرم من الرضاعة إِلا ما فتق (٤) الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"(٥).
(١) قال النووي (١٠/ ٢٩) في "شرحه": "معناه: أنّ النسخ بخمس رضعات تأخّر إِنزاله جداً؛ حتى إِنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توفّي، وبعض الناس يقرأ: "خمس رضعات" ويجعلهما قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلمّا بلغهم النسخ بعد ذلك؛ رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنّ هذا لا يُتلى". (٢) أخرجه مسلم: ١٤٥٢. (٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨١٤)، وانظر "الإِرواء" (٢١٥٣). (٤) أصل الفَتق: الشقّ والفتح. وجاء في "الوسيط": "يُقال: فتِق فَتَقاً: تفتّح جسمه سِمَناً، فهو فَتِق". (٥) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٢١)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٨٢)، وانظر "الإِرواء" (٢١٥٠).