هذه الأمور صاحبها مجرّد من الإِرادة والاختيار والنيّة، والنصوص في ذلك كثيرة:
فعن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِن الله تجاوز عن أُمَّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(١).
بل إِنّ مَن أُكره على الكُفر -إِنْ كان قلبه مطمئناً بالإِيمان- لا يكفر لقوله -سبحانه-: {إِلا من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان}(٢).
وعن عائشة -رضي الله عنها- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا طلاق ولا عتاق في إِغلاق"(٣).
قال الإِمام البخاري -رحمه الله-: "الطلاق (٤) في الإِغلاق والكُرْه، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره:
لقول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الأعمال بالنّية، ولكل امرئٍ ما نوى"، وتلا الشعبيُّ:{لا تؤاخِذْنا إِن نَسِينا أو أخطأنا}(٥) وما لا يجوز من إِقرار المُوَسْوِسِ، وقال
(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٢)، وانظر "الإِرواء" (٨٢). (٢) النحل: ١٠٦. (٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩١٩)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٤٤)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٥)، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٠٤٧). (٤) انظر ما ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٨٩)، وانظر كذلك لوصْل المعلَّقات والمزيد من الفوائد الحديثية فيه أيضاً (٩/ ٣٨٩) و"مختصر البخاري" (٣/ ٣٨٩ - ٤٠٠). (٥) البقرة: ٢٨٦.