فقد أدرك الصلاة" (١).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة" (٢).
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليُضف إِليها أخرى، ومن فاتته الركعتان؛ فليُصلِّ أربعاً" (٣).
وقال ابن عمر: "إِذا أدركت من الجمعة ركعة، فأضِف إِليها أُخرى، وإِن أدركتهم جلوساً فصلِّ أربعاً" (٤).
[الصلاة في الزحام:]
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: " ... إِذا اشتدّ الزحام، فليسجد الرجل منكم عى ظهر أخيه" (٥).
قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٠٥): "وبقول عمر بن الخطاب نقول: لأنه سجود في حال ضرورة على قدْر طاقة الساجد، ولم يكلّف المصلّي إِلا قدر طاقته".
(١) أخرجه البخاري: ٥٨٠، ٥٧٩، ٥٥٦، ومسلم: ٦٠٧(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح ابن ماجه" (٩٢٢) وغيره، وانظر "الإِرواء" (٦٢٢).(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" وغيره بسند صحيح، وانظر "تمام المنّة" (ص٣٤٠).(٤) أخرجه البيهقي (٣/ ٢٠٤)، وقال شيخنا في "الإِرواء" (٣/ ٨٣) سنده صحيح على شرط الشيخين.(٥) صحّحه شيخنا في "تمام المنّة" (ص٣٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute