وعن بعض أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت:"إِنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذا أراد من الحائض شيئاً؛ ألقى على فرجها ثوباً؛ [ثمّ صنع ما أراد] "(٣).
١٦ - ولا يأتيها بعد الطُّهر إِلا أن تغتسل:
قال الله -تعالى-: {فإِذا تطهّرن فأتوهنّ من حيثُ أمَركم الله}(٤).
وقد فصّلتُ القول في هذه المسألة من كتابي هذا:"الموسوعة"(١/ ٢٧٦).
[١٧ - جواز العزل:]
ويجوز له أن يعزل عنها ماءَه.
عن جابر -رضي الله عنه- قال:"كنّا نعزل والقرآن ينزل"(٥).
وفي رواية:"كنّا نعزِل على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فبلَغ ذلك نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلم يَنْهَنا"(٦).